(وقذف المحصنات) أي رميهن بالزنا وأصل القذف الرمي البعيد
و"المحصنات" بكسر الصاد وفتحها قراءتان سبعيتان وقد ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحرية والمراد هنا الحرائر العفيفات
(الغافلات) عن الفواحش أو عما قذفن به ووصف الغافلات لتغليظ الذنب ليس قيدا للاحتراز يبيح قذف غير الغافلات
-[فقه الحديث]-
يتعرض الحديث لسبع من أكبر الكبائر أولها الشرك بالله ولا خلاف في أنه أكبر الكبائر على الإطلاق وإنما الخلاف فيما يليه من الكبائر ففي بعض الأحاديث يليه القتل بغير حق وفي بعضها يليه عقوق الوالدين وفي حديثنا يليه السحر قال بعضهم في الجمع بين الأحاديث يضم ما جعل ثاني الشرك في حديث إلى ما جعل ثانيا في الحديث الآخر ويجعلان في درجة واحدة من الإثم وكذا ما جعل ثالثا
والتحقيق أن الشيء الواحد قد يختلف في الإثم باختلاف ظروفه وملابساته وما يترتب عليه من مفاسد فالعقوق بالضرب كبيرة ولا يساويه العقوق بمخالفة أمرهما في الأكل مثلا وقتل النفس الصالحة التي تختل بقتلها أمور المسلمين كبيرة ولا يساويه قتل نفس فاجرة ترتاح من شرورها كثرة من الآمنين
فاختلف جوابه صلى الله عليه وسلم في ترتيب الكبائر التي تلي الشرك لأن كلا مما يليه في بعض الروايات يكون أحق بأن يكون ثانيا في بعض الأحوال
ولا انحصار لأكبر الكبائر ولا للموبقات في عدد معين كما أنه لا انحصار للكبائر كذلك في عدد محدود ومما ورد النص بكونه كبيرة غير ما ذكر في حديثنا عقوق الوالدين وشهادة الزور واليمين الفاجرة والإلحاد في الحرم أو استحلال البيت الحرام وشرب الخمر والسرقة وفراق الجماعة والغلول والزنا والغيبة والنميمة وكثير غير ما ذكر