يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم} ولهذا حاول العلماء توجيه هذا الفرار حتى يخرجوا من الكبائر رغم أن الله تعالى وعد بمغفرته فقال بعضهم إن الفرار يكون كبيرة إذا قل عدد الأعداء عن ضعف عدد المسلمين لقوله تعالى {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ... } وكانت هوازن أكثر من ضعف عدد المسلمين وفي هذا التوجيه نظر والأولى قول الطبري إن الفرار المنهي منه هو ما وقع على غير نية العود أما الاستطراد والفرار للتجمع مرة أخرى فهو كالتحيز إلى فئة
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
١ - ساق البخاري هذا الحديث تحت باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء بعد أبواب الخيل وناقة الرسول صلى الله عليه وسلم والغزو على الحمير واستدل به على جواز اتخاذ البغال في الجهاد
٢ - وجواز إنزاء الحمر على الفرس أي تلقيح الفرس بالحمار وقد حرمه قوم احتجاجا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون والجمهور على جوازه وأن الحديث قصد به الحض على تكثير الخيل لما فيها من الثواب
٣ - وفيه حسن الأدب في الخطاب والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الجواب
٤ - ذم الإعجاب ووخامة عاقبته فالقرآن الكريم جعله من أسباب الهزيمة حيث قال {إذ أعجبتكم كثرتكم}
٥ - جواز الانتساب إلى الآباء والأجداد ولو ماتوا في الجاهلية قال الحافظ ابن حجر والنهي عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب
٦ - جواز التعرض للهلاك الغالب في سبيل الله ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متيقنا من النصر والحفظ وهذا صحيح لكن فعل أبي سفيان وغيره ممن لا يقين من النجاة عندهم دليل جواز التعرض للهلاك وقوله