للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق فإن كان في البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم وأحقهم بذلك آخرهم نوما

٤ - وأما ربط القربة ومثله تغطية أواني الشراب بعامة فهو لحماية الشراب من التلوث بما يملأ الجو من الأتربة والهوام والجراثيم ونحوها

٥ - ومثله تغطية إناء الطعام وقد جعل الحديث حدا أدنى لتغطيته وهو وضع عود على عرضه فإن قيل فماذا يدفع العود وعن أي شيء يحمي أجيب بأنه يمنع سقوط الأشياء الكبيرة وما لا يدرك كله لا يترك كله على أن مباشرة التغطية تقتضي التسمية فيكون العود مذكرا ومعينا على التسمية

وقد اختلف العلماء في هذه الأوامر هل هي للإرشاد لأنها لمصالح دنيوية فجزم النووي بذلك ومعناه أنه لا يثاب على فعلها إلا إذا قصد اتباع الأمر وتعقب أنه يفضي إلى مصلحة دينية وهي حفظ النفس المحرم قتلها والمال المحرم تبذيره وقال القرطبي من فرط في هذه الأوامر كان للسنة مخالفا ولأدائها تاركا

والتحقيق قول الحافظ ابن حجر وهذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها فمنها ما يحمل على الندب وهو التسمية على كل حال ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معا كإغلاق الأبواب وإيكاء السقاء وتخمير الأواني والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>