الإطلاق والجمهور على أن القتل بغير حق أكبر الكبائر بعد الشرك وأما ما سواهما من الزنا وعقوق الوالدين والفرار يوم الزحف وأكل الربا وغير ذلك من الكبائر فلها تفاصيل وأحكام ومراتب تختلف باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليها وإذا كان قتل النفس بغير حق يلي الإشراك بالله فأقبحه قتل الابن لأنه ضد ما جبلت عليه طبيعة الآباء من الرقة فلا يقع إلا من جافي الطبع لا سيما إذا كان القتل عن طريق الدفن حيا كما كانوا يفعلون فذكر الولد قيد كون القتل أقبح وكون الدافع مخافة أن يطعم معك زيادة في هذا القبح
ولا خلاف في أن الزنا مطلقا من أقبح وأعظم الذنوب لكنه قد تلازمه ملازمات تزيد من قبحه وتضاعف من عقوباته فمثلا الزنا بالأم في الحرم في الأشهر الحرم أعظم الزنا لكن الحديث لم يمثل به لأنه فرضي بعيد الوقوع بخلاف الزنا بحليلة الجار فإنه سهل الوقوع وكثيره وعظم جرمه ناشئ من أن الجار عليه الذب عن حريم جاره وكانت العرب تتمدح بصون حرم الجار قال عنترة:
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي ... حتى يواري جارتي مأواها
قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر أن كلا من الثلاثة أن تجعل لله ندا وأن تقتل ولدك وأن تزاني حليلة جارك على ترتيبها في العظم نعم يجوز أن يكون فيما لم يذكر شيء يساوي ما ذكر
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
١ - أن الذنوب تنقسم إلى عظيم وأعظم
٢ - التخويف من هذه الذنوب والزجر عنها
٣ - مدى حرص الصحابة على تعلم دينهم والبحث عن المخاطر لتجنبها