عن زواج الولي باليتيمة من أجل مالها مع ظلمها أعم من أن يكون الظلم في الصداق أو في المعاشرة فلا تعارض بين الحديثين
-[ويؤخذ من الحديث فوق بيان سبب نزول الآية وتفسيرها]-
١ - اعتبار مهر المثل في المحجورات فإن اليتيمة محجور على تصرفها وقد طلب لها أن تبلغ أعلى سنتها في الصداق
٢ - أن غير المحجورات يجوز نكاحها بأقل من مهر المثل وذلك بتفسير {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} أي بأي مهر تحصل الموافقة عليه
٣ - أن للولي أن يتزوج من هي تحت حجره لكن يكون العاقد غيره قاله الحافظ ابن حجر وذلك لئلا يكون الإيجاب والقبول من شخص واحد
٤ - جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات إلا أن يكون قد أطلق عليهن ذلك استصحابا لما كان من حالهن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute