للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أنسى كما تنسون) وجه الشبه مطلق النسيان، لا كميته، ولا نوعيته.

(فليتحر الصواب فليتم عليه) روي بألفاظ مختلفة "فلينظر أحرى ذلك للصواب "وفليتحر أقرب ذلك إلى الصواب" و "فليتحر الذي يرى أنه الصواب" والتحري للصواب طلب ومحاولة الوصول إليه، أو إلى ما يقرب منه، والتحري في الأصل هو القصد، والشك عند الأصوليين هو ما استوى طرفاه الفعل والعدم، وللبحث بقية في فقه الحديث.

-[فقه الحديث]-

ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي في الصلاة فقام من ثنتين ولم يجلس، ولم يتشهد التشهد الوسط، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم، ومرة نسي، فسلم من ثنتين، والصلاة رباعية فعاد، فأتم الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم، ومرة نسي، فسلم من ثلاث، والصلاة رباعية فعاد، فصلى الركعة، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم، وحديثنا صلى الرباعية خمسا، ثم عاد، فسجد للسهو ثم سلم.

وضبطا لشوارد الموضوع نقسم الخطوات إلى:

متى يشرع سجود السهو؟ وما موضعه؟ قبل السلام أو بعده؟ وما حكمه؟ وما كيفيته؟ وماذا يفعل الشاك؟ وما حكم سهو الأنبياء ونسيانهم؟ وماذا تأخذ من الحديث من أحكام.

أما المواضع التي يشرع فيها سجود السهو: بالإضافة إلى حالة الزيادة أو النقصان المشار إليهما فقد قال النووي في المجموع: لو ترك بعضا من الأبعاض [وهي التشهد الأول، والجلوس له، والقنوت، والقيام له والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله في التشهد الأول، وكذلك على الآل في التشهد الأخير] جبر بسجود السهو إذا تركه سهوا، وإن تركه عمدا فوجهن. أحدهما لا يسجد، لأن السجود مشروع للسهو، وبه قال أبو حنيفة، وقيل: يسجد، وأما غير الأبعاض من السنن كالتعوذ ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين والتكبيرات والتسبيحات والجهر والإسرار والتورك والافتراش والسورة بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>