للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهب مالك والشافعي في قول له: إلى التفرقة بين السهو بالزيادة والسهو بالنقص، فيسجد للزيادة بعد السلام، وللنقض قبله، قال بعضهم: والفرق بين الزيادة والنقص بين في ذلك، لأن السجود في النقصان إصلاح وجبر، ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة، وأما السجود في الزيادة فإنما هو ترغيم للشيطان، وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ وهم بذلك يشيرون إلى الحديث الصحيح "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أو أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما كانتا ترغيما للشيطان".

وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وحكى قولا للشافعي -أن سجود السهو كله بعد السلام.

وفي قول للشافعي أن سجود السهو كله قبل السلام.

وعند التحقيق نجد أن أمر هذا الخلاف كله هين، فقد نقل الماوردي وغيره الإجماع على جواز هذا أو ذاك، وإنما الخلاف في الأفضل، وكذا قال ابن عبد البر: إنه لا خلاف عن مالك أنه لو سجد للسهو كله قبل السلام أو بعده أن لا شيء عليه، وصرح صاحب الهداية بأن الخلاف عند الحنفية في الأولوية. نعم حكى بعضهم خلافا في الإجزاء عند الشافعية والمالكية والحنفية ولكنه في قول ضعيف، والمعتمد في المسألة أن الخلاف في الأولى والأفضل.

وحكم سجود السهو مسنون كله عند الشافعية، وعند المالكية واجب للنقص دون الزيادة، وعند الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب السجود لتركها سهوا، وبين السنن القولية فلا يجب، وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطل عمده، وعند الحنفية واجب كله.

أما كيفيته فهو أن يكبر، ثم يسجد، ثم يكبر، فيرفع، ثم يكبر فيسجد، ثم يكبر، فيرفع، فهذه سجدتان، فلو اقتصر على واحدة ساهيا لم يلزمه

<<  <  ج: ص:  >  >>