للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠ - عن جابر رضي الله عنه قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها"

-[المعنى العام]-

يحرص الإسلام على صلة الأرحام ويحذر من كل ما يؤدي إلى العقوق ومن ذلك نكاح المرأة على امرأة أخرى قريبة منها قرابة قوية وجعلهما ضرتين مع ما طبعت عليه الضرة من كراهية لضرتها ومن أجل حفظ التواد والصفاء بين الأرحام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها أو خالتها وقال "إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن"

-[المباحث العربية]-

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة) أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف أي نهى عن نكاح المرأة والفعل منزل منزلة اللازم أو لمفعول محذوف أي نهى الأمة

(على عمتها أو خالتها) كلمة أو ليست للشك لأن حكمهما واحد

-[فقه الحديث]-

في معنى العمة والخالة كل امرأة بينها وبين الأخرى قرابة بحيث لو

<<  <  ج: ص:  >  >>