للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-[المعنى العام]-

حرصا على حقوق الزوجات وبعدا عما يؤدي إلى الإضرار والظلم ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يتزوج الرجل مولية رجل آخر على أن يتزوج هذا الآخر مولية الأول ويضع كل منهما صداق للأخرى وهذا هو المسمى في الإسلام بالشغار "ولا شغار في الإسلام"

-[المباحث العربية]-

(نهى عن الشغار) أي نهي تحريم والشغار بكسر الشين مصدر شاغر ومثله المشاغرة وهو في اللغة الرفع من قولهم شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول فكأن المتناكحين رفعا المهر بينهما أو كأن كلا من الوليين يقول للآخر لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح الشغار وتغليظ على فاعله وقيل معناه في اللغة الخلو من قولهم شغر البلد عن السلطان إذا خلا منه لخلو العقدين عن المهر أو عن بعض الشروط وسيجيء معناه الشرعي

-[فقه الحديث]-

اختلف العلماء في صورة نكاح الشغار المنهي عنه فصوره بعضهم بأن يزوج بنته أو أخته أو موليته لآخر على أن يزوجه هذا الآخر موليته ويكون وضع كل منهما صداقا للأخرى سواء كان مع البضع مال أو لا والجمهور يشترط في صورته ألا يكون مع البضع صداق آخر فإن لم يقل وبضع كل صداق الأخرى صح النكاح ووجب مهر المثل قال الخطابي كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل زوج امرأة واستثنى منها عضوا من أعضائها وبيان ذلك أنه يزوج موليته ويستثني بضعها يجعله صداقا للأخرى فكأن يضع كل من الزوجين مملوك للأخرى لاحق لأحد الزوجين في الانتفاع به وقال ابن القيم اختلف في علة النهي فقيل هي التعليق أي جعل كل واحد من العقدين شرطا في الآخر فكأنه يقول لا ينعقد لك نكاح بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك وقيل هي التشريك في البضع حيث جعل

<<  <  ج: ص:  >  >>