وقال بعض الحنفية: إن كان الشك قد عرض له لأول مرة بطلت صلاته وأعاد، وإن صار الشك عادة له اجتهد، وعمل بغالب الظن، وإن لم يظن شيئا عمل بالأقل.
وفي سهو الأنبياء يقول النووي: يجوز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم في أحكام الشرع، وهو مذهب الجمهور، وظاهر القرآن والحديث، واتفقوا على أنه لا يقر عليه، بل يعلمه الله تعالى به، والسهو لا يناقض النبوة، وإذا لم يقر عليه لم يحصل منه مفسدة، بل تحصل فيه فائدة، وهي بيان أحكام الناس وتقرير الأحكام.
واختلفوا في جواز السهو في الأخبار، والحق ترجيح قول من منع السهو على الأنبياء في كل خبر من الأخبار، كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمدا ولا سهوا، لا في صحة ولا في مرض، ولا في رضا ولا في غضب.
-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم: ]-
١ - أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الإمام، وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أن المؤتم يسجد لسهو الإمام، ولا يسجد لسهو نفسه.
٢ - وأن سجود السهو خاص بالسهو، فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بالسجود لا يسجد. وهو قول الجمهور.
٣ - أن الإمام يرجع إلى قول المأمومين في أفعال الصلاة، ولو لم يتذكر، وبه قال مالك وأحمد.
٤ - ومن قوله "لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم به" أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة.
٥ - وأن الشرع يأمر التابع مهما قل شأنه أن يذكر المتبوع بما ينساه.
٦ - وأن الكلام العمد فيما يصلح الصلاة لا يفسدها. وفيه نظر.
٧ - استحباب إقبال الإمام على الجماعة بوجهه بعد الصلاة.