للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأمر فرقا بينها وبين لام التوكيد وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها وقد تسكن بعد ثم قال تعالى {ثم ليقضوا تفثهم} والمراد من الأمر بالإمساك الأمر باستمراره لأن المراجعة المأمور بها إمساك

(فتلك العدة) الإشارة إلى مدة الطهر والكلام على حذف مضاف أي زمن العدة

(التي أمر الله) الأمر هنا مجاز عن الإذن

(أن يطلق لها النساء) المصدر مجرور بحرف محذوف أي أذن الله في تطليق النساء مستقبلات لها

-[فقه الحديث]-

تتلخص نقاط الحديث فيما يأتي

١ - أحوال الطلاق وأحكامه من حيث الحاجة إليه وعدمها ومن حيث زمن إيقاعه

٢ - آراء الفقهاء في أخذ الأمر من قوله "مره" وكونه للوجوب أو للندب مع أدلتهم

٣ - علة تأخير الطلاق في الحديث إلى الطهر الثاني وحكم ذلك

٤ - ما يؤخذ من الحديث

وإليك التفصيل

١ - روى أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم "أبغض الحلال عند الله الطلاق" لكنه يختلف حكمه باختلاف المقاصد والأغراض فقد يكون واجبا كطلاق المولى إذا انقضت مدة الإيلاء ولم يرجع وطالبت الزوجة بحقها وقد يكون مندوبا كطلاق سيئة الخلق سوءا لا يحتمل وقد يكون حراما كطلاق من ظلمها في القسم قبل أن يقضى لها وقد يكون مكروها كطلاق مستقيمة الحال وقد يكون مباحا كطلاق من

<<  <  ج: ص:  >  >>