"مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا" وفي أخرى "حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسكها" وعليه فلا إشكال من الناحية الفقهية وإن ورد إشكال الجمع بين الروايات إلا أن يقال بعض الروايات لبيان الجواز وبعضها لبيان الأفضل
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
١ - الرفق بالمطلقة وتحذير مطلقها أن يجمع إلى مصيبة الطلاق مشقة التطويل عليها في العدة
٢ - تحريم الطلاق في الحيض أو طهر جامع فيه
٣ - طلب المراجعة ممن طلق للبدعة
٤ - إن الرجعة تصح بالقول ولا خلاف فيه
٥ - إن الرجعة يستقل بها الزوج دون الرجوع إلى الولي ورضا المرأة لأنه جعل ذلك إليه دون غيره وهو كقوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}
٦ - وفيه إشارة إلى أن الطلاق لم يشرع إلا لدرء مفسدة أو جلب مصلحة
٧ - وفي قوله "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" مشيرا إلى قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} دليل للشافعية والمالكية إذ قالوا إن المراد بالقرء المذكور في قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} هو الطهر ذلك لأنه لما نهى عن الطلاق في الحيض وأذن بالطلاق في الطهر علم أن الإقراء التي أمرت المطلقة بتربصها هي الإطهار
٨ - وفيه الحث على المعاشرة بالمعروف لأنه إذا طلب المعروف عند الفراق كان طلبه عند المعاشرة أولى
٩ - وقيام الرجل عن ابنه ولو رشيدا بالسؤال عما يستحي أن يسأل الابن عنه إن لحقه عتاب في ذلك.