الكلب كالذكاة المعروفة بقطع الأوداج ووجه الشبه حل الأكل
(وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره) أي غير المذكور من كلبك أو كلابك
(فخشيت أن يكون أخذه معه) اسم يكون يعود على الكلب الآخر ومفعول أخذ يعود على المصيد والضمير في (معه) يعود على كلبك والتقدير فخشيت أن يكون الكلب الآخر أخذ الصيد مع كلبك
(وقد قتله) ضمير الفاعل للكلب الأجنبي وضمير المفعول للصيد والجملة حال أي إن خشيت أن يكون كلب أجنبي أخذ الصيد قاتلا له فلا تأكل
-[فقه الحديث]-
يتناول شرح الحديث أمورا
١ - حكم صيد المعراض وحكم صيد الرصاص الموجود في أيامنا
٢ - صيد الكلب وشرطه وأحواله
٣ - حكم التسمية على الصيد والذبيحة
٤ - حكم احتراف الصيد والتلهي به
٥ - ما يؤخذ من الحديث
وإليك التفصيل
١ - سواء كان طرف المعراض حديدة مدببة أو خشبة مدببة فإن الصائد إذا رمى به صيده فأصابه بحده وطرفه فقتله فهو في حكم المذكى يحل أكله أما إذا أصاب المعراض الصيد بعرضه وخلاف حده فقتله فهو ميت بمثقل لا بمدبب لا يحل أكله فإن أدرك حيا وذكي حل عند الحنفية ولو كان المعراض قد نفذ في مقاتله ولا يحل عند المالكية إلا إذا كان المعراض لم ينفذ في مقاتله ولا يحل عند الشافعية والحنابلة إلا إذا وجدت قبل التذكية