١ - يتعارض أول الحديث مع آخره فأوله ينفي العدوى وآخره يأمر بالفرار من المجذوم كما يتعارض نفي العدوى مع قوله صلى الله عليه وسلم "لا يوردن ممرض على مصح" ومع أحاديث أخرى تثبت العدوى وأجيب عن هذا التعارض بأن إثبات العدوى في المجذوم ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى فيكون المعنى لا عدوى إلا من الجذام والجرب والبرص والطاعون وما يظهر من الأمراض المعدية
وقيل الأمر بالفرار لرعاية خاطر المجذوم ونحوه لأنه إذا رأى صحيح البدن سليما من الآفة التي به عظمت مصيبته وحسرته على ما ابتلي به ونسي سائر ما أنعم الله تعالى به عليه فيكون قرب الصحيح منه سببا لزيادة محنة أخيه المسلم وبلائه
وقيل لا عدوى أصلا والأمر بالفرار إنما هو لحسم المادة وسد الذريعة لجواز حدوث شيء من ذلك للمخالط فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الرسول وهذا الرأي والذي قبله بعيدان عن الصواب لما علم من ثبوت العدوى ثبوتا لا يقبل الإنكار والتحقيق في المقام أن بعض الأمراض تنتقل من جسم إلى جسم بواسطة جراثيم تسمى "ميكروبات" وهي كائنات حية صغيرة جدا ولكل مرض ميكروب خاص به قد ينتقل إلى جسم السليم فيقبله فيكثر فيه وتظهر عوارض المرض عليه بإذن الله تعالى وقد ينتقل إلى جسم السليم ولا يقبله بل يدفعه أن تلتهمه الكرات الدموية البيضاء لقوتها في ذلك الجسم فتعدمه أولا فأولا فلا تظهر عوارض المرض وينجو بتقدير الله تعالى وكم من حذر وقع في