قول عامة الفقهاء وقيل ليس في الذنوب صغيرة بل كل ما نهي عنه فهو كبيرة وهو منقول عن ابن عباس وحمل على تميزه عن تسمية معصية الله صغيرة وإن كانت الذنوب من حيث ذاتها تنقسم إلى صغائر وكبائر وفي تحديد أكبر الكبائر أحاديث كثيرة منها "أكبر الكبائر ثلاثة الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور" وزيد في رواية "ومنع فضل الماء" وفي أخرى "اليمين الغموس" وفي أخرى "وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار من الزحف" والتحقيق أنه أمر نسبي فكل كبيرة إذا قيست بما هو دونها كانت أكبر منها وفي ضابط الكبيرة قيل هي كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب وقيل هي ما ورد فيه حد وقيل هي ما ورد فيه وعيد شديد وقيل غير ذلك وإنما كان السب من أكبر الكبائر لأنه نوع من العقوق وهو إساءة للوالدين وكفران لحقوقهما في مقابلة إحسانهما وإذا كان التسبب في لعن الوالدين من أكبر الكبائر فالتصريح بلعنهما أشد ولم يذكر العلماء للعقوق ضابطا يعتمد عليه وغاية ما قيل فيه أن ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما وما يجب للأجانب فهو واجب لهما وحكى الغزالي أن أكثر العلماء على وجوب طاعتهما في الشبهات بل قال بعض المالكية أنهما إذا نهيا عن سنة راتبة المرة بعد المرة أطاعهما وإن كان ذلك على الدوام فلا طاعة لهما لما فيه من إماتة الشرع
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
١ - سد الذرائع
٢ - وأن من آل فعله إلى محرم حرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد ذلك المحرم والأصل في ذلك قوله تعالى (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) ومن هنا استنبط العلماء منع بيع الحرير لرجل يتحقق أنه يلبسه ومنع بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا ومنع بيع السلاح لمن يتيقن أنه سيقطع به الطريق