للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقد قال: "أما الآيات الأخرى حول المصابرة فهي بيانٌ لأعذار المعتذرين بمرضٍ مقعدٍ أو ضعفٍ معجز. . . . إلى أَنْ قال: "فقد أمرنا بالوضوء من الماء وبالصلاة قيامًا، وليس معنى التَّرخيص بالقعود في الصلاة وبالتيمُّم لأصحاب الأعذار ناسخًا للأمر، وإنَّما هو استثناء لحالات الضَّرورة. . . ." إلخ.

وظاهرُ كلام الأستاذ أحمد جمال يتبيَّن منهُ أنَّه لا يعرف كيف يكون النَّسخ، وأنَّه لا يميِّز بين الرُّخصة والعزيمة.

ويمكن أن نحيله في هذا إلى مراقي السُّعود عند تعريف النَّسخ حيث يقول:

رفعٌ لحكمٍ أو بيانُ الزَّمن ... بمُحكمِ القرآنِ أو بالسُّننِ

ويمكنه أَنْ يقرأ ما قاله شيخُنا في شرح مراقي السُّعود حيث قال في السِّياق: "فخرج بقوله: (رفع لحكم) رفع البراءة الأصلية، وبقوله: (بخطاب شرعي) رفع الحكم بارتفاع محلِّه، أو بانتهاء غايته إن كان مغيًّا، وخرج بقوله: (متراخٍ عنه) ما يرفعه المخصِّص المتَّصل كالاستثناء من الأفراد المشمولة للحكم لولا الاستثناء".

ومن هنا يتبيَّن أنَّه لا مانع من النَّسخ بتاتًا، وأنَّ رفع البراءة الأصليَّة

<<  <   >  >>