للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو المليح لا أظن أنه أدرك عمر.

هذا ما وقفت عليه من الأخبار في ختان المرأة وهي كما ترى معلولة، وظاهر ما نقله الخلَّال عن أحمد - رحمه الله - حينما احتج بحديث «إذا التقى الختانان» الذي رواه مسلم وغيره، أقول ظاهره: أنه لم يعوِّل على هذه الأخبار ولم تصح عنده وإلا لذكر ذلك، وأما استدلال بعضهم بحديث (خمس من الفطرة) أخرجاه. أقول: الفرق ظاهر بين الجنسين شرعًا وحسًا.

فالختان في حق الرجل تعود مصلحته إلى شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة لاجتماع بقايا البول في القلفة وهو أيضًا ميزة للمسلمين يتميزون بها عن الكفارة، حيث كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بهذا وغايته في المرأة أن يعدِّل شهوتها ويقلل من غلمتها (١) ثم إن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أشمي ولا تنهكي .....». لو صح يفيد أن المرأة لها ثلاثة أحوال (٢).

الحالة الأولى: أن لا تختتن، وبهاء الوجه والحظوة عند الزوج حاصلة لها مع وفور الشهوة، فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإنه أحظى عند الزوج وأبهى للوجه» راجع إلى قوله: «ولا تنهكي» لا إلى قوله: «أشمي».

الحالة الثانية: أن تختتن من غير مبالغة، وهذا تعتدل شهوتها، والحظوة عند الزوج، وبهاء الوجه حاصل لبقاء شيء من موضع الختان، وهذه الحال الفضلي.

الحالة الثالثة: أن تختتن فتبالغ جدًا ولا تبقي شيئًا فهذه تذهب شهوتها أو تكاد، فتذهب حظوتها عند زوجها.


(١) فتاوى ورسائل ابن عثيمين (٤/ ١١٧).
(٢) وانظر كلام شيخ الإسلام أول البحث.

<<  <  ج: ص:  >  >>