للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخلاصة الكلام أن ختان المرأة لم يصح بالأمر به شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو دائر بين الإباحة والاستحباب (١) - فإن مجموع ما ذكر يفيد هذا إن شاء الله - أما الوجوب فلا والله. فواعجبًا للشافعية كيف يقولون به (٢).

والله أسأل صلاح قلوبنا وأعمالنا، كما أسأله أن يجنبنا الفرقة والاختلاف وأن يرزقنا الاجتماع والائتلاف على الحق الذي يرضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه أجمعين.

غرة صفر /١٤١٦هـ


(١) وتقدم كلام ابن القيم وقوله: لا خلاف في استحبابه، فإن أراد الإجماع فتسقط مرتبة الإباحة إن صح وقوع الإجماع، وإلا فالمسألة بحالها وكلامه ليس صريحًا في الإجماع، وتقدم قولٌ بالكراهة.
(٢) وبعد كتابة هذا الجزء بأزيد من سنة تأملت ما رواه البخاري في كتاب «المغازي» باب قتل حمزة بن عبد المطلب سدد خطاكم، وأسند عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في وحشي .. فذكر قصة قتله لحمزة وفيه فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة فقال: يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البظور ... قال الحافظ: قال ابن اسحاق: كانت أمه ختانة بمكة تختن النساء. اهـ. المقصود، وإنما يستقيم الاستدلال به على مشروعية الختان إذا جرى العمل به في الإسلام، وحمزة وإن عيَّر سباعًا به لكنه لا يكذب فالصحابة كلهم عدول ثقات، وقد جرى العمل بذلك وأثر عائشة يدل عليه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>