للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقربته وجعلته موجزًا وافيًا إن شاء الله وقسمته إلى أقسام:

أولاً: الأدلة على المنع.

ثانيًا: تفسير الأدلة ومعناها.

ثالثًا: الأقوال في شد الرحل.

رابعًا: فهم الصحابة المنع من ذلك.

خامسًا: مخالفة فاعل ذلك للإجماع.

سادسًا: أنه لا يلزم الوفاء بالنذر لو نذر السفر لمجرد القبر.

سابعًا: ضعف الأحاديث الواردة في مشروعية شد الرحل والزيارة.

ثامنًا: مراد من أطلق الزيارة من الأئمة.

تاسعًا: أقسام الناس في الزيارة.

سالكًا في ذلك الاختصار، وجميع الألفاظ الموجودة في البحث للشيخ - رحمه الله -.

أولاً: الأدلة على المنع:

فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة سدد خطاكمعن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى»، هكذا رواه الشيخان بلفظ الخبر، وقد رواه مسلم بلفظ النهي وهو معنى الخبر السابق فروى عن أبي سعيد الخدري سدد خطاكم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده بصيغة الحصر: «إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد إبراهيم، ومسجد محمد، ومسجد بيت المقدس».

<<  <  ج: ص:  >  >>