للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحافظ (٣/ ٥٩٨) على حديث: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»، واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع اجتناب الكبائر يكفر فماذا تكفره العمرة؟ والجواب: أن تكفير العمرة مقيد بزمنها وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد (١) اهـ.

وقال الحافظ في «الفتح» (١١/ ٢٥١) على حديث عثمان وفيه: «لا تغتروا» قال: حديث شرحه في الطهارة وحاصله لا تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب فتسترسلوا في الذنوب اتكالًا على غفرانها بالصلاة فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة ولا اطلاع لأحد عليه، وظهر لي جواب آخر وهو أن المكفر بالصلاة هي الصغائر فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة ... إلخ (٢).

وقال الأبُي على مسلم (٢/ ١٤): وقوله: «ما لم تؤت كبيرة»؛ لأن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله - عز وجل -، قلت (٣): يريد عندنا وأما عند المعتزلة فلا يكفرها إلا التوبة، وليس المعنى على ما يقتضيه الظاهر من أن ترك الكبيرة شرط في محو الصغائر بالوضوء، وإنما المعنى أن بالوضوء يغفر ما تقدم إلا أن يكون فيما تقدم كبيرة، فإن تلك الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله تعالى. اهـ.

وقال أيضًا في شرح حديث: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه»، أي: بلا ذنب وهو يتضمن الصغائر والكبائر. قلت: قال ابن العربي هذه الطاعة لا تكفر الكبائر وإنما يكفرها الموازنة أو التوبة والصلاة لا تكفرها فكيف تكفرها العمرة أو الحج؟ ولكن هذه الطاعات ربما أثرت في القلب فحمله على التوبة، ويحتمل أن يكون الثواب بالجنة بعد المؤاخذة بمقدار الذنب. قلت:


(١) قلت: هذا جواب شيخه البُلقيني فكأنه تبناه وفيه تأمل!
(٢) وانظر مواضع مهمة في «فتح الباري» (٢/ ٣٧٢)، (٣/ ٣٨٢ - ٣٨٣)، (١٢/ ١٢٤)، (١٠/ ١٠٨)، (١٠/ ١٩٣).
(٣) من المتن من شراح مسلم انظر: (ج ١، من ص أإلى ص د).

<<  <  ج: ص:  >  >>