للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقعت الشبهة لبعضهم في المغرب خاصة وهؤلاء يجوزون تأخيرها إلى آخر وقتها، فالحديث حجة عليهم كيفما كان.

وجواز تأخيرها ليس معلقًا بالجمع، بل يجوز تأخيرها مطلقًا إلى آخر الوقت، حتى يؤخر العشاء أيضًا، وهكذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بيَّن أحاديث المواقيت، وهكذا في الحديث الصحيح: «وقت المغرب ما لم يغب نور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل كما قال: وقت الظهر ما لم يصر ظل كل شيء مثله، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس»، فهذا الوقت المختص الذي بيَّنه بقوله وفعله، وقال «الوقت ما بين هذين»، ليس له اختصاص بالجمع ولا تعلق به، ولو قال قائل: جمع بينهما بالمدينة من غير خوف ولا سفر، المراد به الجمع في الوقتين كما يقول ذلك من يقوله من الكوفيين، لم يكن بينه وبينهم فرق، فلماذا يكون الإنسان من المطففين لا يحتج لغيره كما يحتج لنفسه؟ ولا يقبل لنفسه ما يقبله لغيره؟ وأيضًا فقد ثبت هذا من غير طريق ابن عباس رواه الطحاوي (١). حدثنا ابن خزيمة وإبراهيم بن أبي داود وعمران بن موسى أنبأنا الربيع ابن يحيى الأشناني حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة للرخصة من غير خوف ولا علة، لكن ينظر في حال الأشناني (٢).

وجمع المطر عن الصحابة، فما ذكره مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان


(١) رواه الطحاوي في «شرح المعاني» ١ (/١٦١)، وتمام في فوائده «الروض البسام» (٢/ ٤٣)، والحديث قال فيه أبو حاتم: باطل عن الثوري. اه. وأصله ثابت عن ابن عباس والكلام على حديث جابر يطول دون كثير فائدة وخلاصة الكلام أنه بهذا السند لا شيء، وكذا قال الدارقطني.
(٢) هو ثقة - رحمه الله - لكن الحديث فيه علة.

<<  <  ج: ص:  >  >>