للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

قال البخاري في «صحيحه»: باب حج النساء (٤/ ٧٢)، وذكر إذن عمر سدد خطاكملأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - ثم أسند حديث عائشة، «لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج المبرور».

قال عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال الحافظ: وأغرب المهلب فزعم أن حديث: «هذه ثم ظهور الحصر» من وضع الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل، وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل، والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها على أن المراد أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة، وتأيد ذلك عندها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة». ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب، وكأن عمر سدد خطاكم كان متوقفًا في ذلك، ثم ظهر له الجواز فأذن لهن وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة، ومن في عصره من غير نكير ..». .

وقال الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» في الجمع بين قوله - صلى الله عليه وسلم -: «جهادكن الحج المبرور» مع حديث الترجمة: وكان جواب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في استئذانها إياه لها ولمن سواها للخروج معه في الجهاد ما ذكر من جوابه إياها من هذا الحديث، فكان دليلًا على أن جهادهن لا ينقطع كما لا ينقطع جهاد الرجال، فاحتمل أن يكون ذلك بعد قوله - صلى الله عليه وسلم - لها ولسائر نسائه: «هذه ثم ظهور الحصر» فوقفت على ذلك هي ومن سواها من أزواجه دون من لم يقف عليه، ولم يقف على ذلك منهن

<<  <  ج: ص:  >  >>