١٥ - إذا صلى الظهر وهو مقيم ثم سافر: فهل له أن يصلي العصر في السفر قبل دخول وقتها؟ اختار المنع الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله. اهـ.
وذلك لفقد شروط الجمع ولأنه لا حاجة إلى ذلك وهو سيصلي العصر ولابد فلا يصليها إلا بعد دخول وقتها.
١٦ - إذا تأخر الصلاتين المجموعتين وهو مسافر: ثم أقام قبل خروج وقت الأولى لزمه الإتمام سواء صلى الأولى في الوقت أو بعد خروجه، وأما إذا فاتت الأولى في السفر ثم أقام في وقت الثانية فيصلي الصلاة الأولى تامة، واختاره الشيخ ابن عثيمين، وأما الثانية فتامة على كل حال وانظر:«المجموع» للنووي (٤/ ٢٤٥).
١٧ - إذا كان المسافر يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل إلى بلدة قبل صلاة العصر أو قبل صلاة العشاء فالأفضل له ألا يجمع؛ لأنه ليس هناك حاجة للجمع وإن جمع فلا بأس. انظر:«مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين»(١٥/ ٤٢٢).
١٨ - لا يشرط في السفر نية القصر: على الصحيح، انظر:«فتاوى شيخ الإسلام»(٢٤/ ١.٤).
١٩ - منع كثير من أهل العلم أن تجمع العصر مع الجمعة: وهو المشهور عند الحنابلة والشافعية وغيرهم واختار المنع الشيخان (ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله) انظر: «مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين»(١٥/ ٣٧١).