٢٠ - القصر سنة مؤكدة، وقيل: بوجوبه حتى قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: (صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر) إسناده صحيح أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥١٩ - ٥٢) والطحاوي وغيره.
٢١ - رخص السفر: تستباح في سفر الطاعة والمعصية على الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام المشهور عنه.
٢٢ - المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم: وهو كل ذكر بالغ عاقل تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
٢٣ - إذا جمع المسافر بين المغرب والعشاء جمع تقديم: يدخل وقت الوتر على القول الراجح من أقوال أهل العلم ولا يحتاج إلى الانتظار حتى يدخل وقت صلاة العشاء.
٢٤ - إذا شك المأموم وهو مسافر في الإمام: هل هو مسافر أو مقيم فالأصل أن المأموم يلزمه الإتمام لكن لو قال المأموم في نفسه إن أتم أتممت وإن قصر قصرت صح ذلك، وهذا من باب التعليق وليس من باب الشك كما قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - في «الشرح الممتع»(٤/ ٥٢١).
٢٥ - الجمعة لم تلزم المسافر المستقر في بلد: ما دام يسمى مسافرًا، وقد نقل ابن المنذر في «الأوسط» الإجماع على ذلك وقال: ولم يخالف فيه إلا الزهري، وإن حضر المسافر الجمعة أجزأته عن الظهر.