٨ - لا بأس من التنصيص على اسم أحد في الدعاء، كما تقدم في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقد فعله أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من بعده. وقد عقد ابن أبي شيبة في مصنفه «باب في تسمية الرجل في القنوت»، وقال العراقي في «طرح التثريب» على فوائد حديث أبي هريرة ... (الخامسة) فيه حجة على أبي حنيفة في منعه أن يدعى لمعين أو على معين في الصلاة، وخالفه الجمهور فجوزوا ذلك لهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة، وقال أيضًا ... (السابعة) فيه جواز الدعاء على الكفار ولعنتهم، وقال صاحب «المفهم»: (ولا خلاف في جواز لعن الكفرة والدعاء عليهم).
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ}[البقرة: ١٥٩].
لا خلاف في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأننا لا ندري بما يختم له، واستدل بعضهم بهذه الآية {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}[البقرة: ١٦١]، وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين. واختار