قال ابن عبد البر في «الاستذكار»(١/ ٢٨٩): ذهب مالك والشافعي وأصحابه إلى مذهب ابن عمر وهو قول طاووس، والحسن، وابن سيرين، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وبه قال أبو ثور، وكل هؤلاء يجعل وقت الظهر والعصر النهار كله إلى الغروب، ووقت المغرب والعشاء الليل كله على ما تقدم من أصولهم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أغمي عليه يومًا وليلة قضى، وإن أغمي عليه أكثر لم يقض، وجعلوا من أغمي عليه يومًا وليلة في حكم النائم، ومن أغمي عليه أكثر في حكم المجنون الذي رفع عنه القلم.
قال: وقال عبيد الله بن الحسن: المغمى عليه كالنائم يقي كل صلاة من أيام إغمائه، وبه قال أحمد بن حنبل وهو قول عطاء. اهـ.
وقال ابن حزم في «المحلى»(٢/ ٢٣٤): والمغمى عليه لا يعقل ولا يفهم، فالخطاب عنه مرتفع، وإذا كان من ذكرنا غير مخاطب بها في وقتها الذي أُلزم الناس أن يؤدوها فيه، فلا يجوز أداؤها في غير وقتها؛ لأنه لم يأمر الله بذلك، وصلاة لم يأمر الله بها لا تجب، وبالله التوفيق. اهـ. وانظر:«التمهيد»(٣/ ٢٩٠) فهو مهم.
وقال ابن المنذر في «الأوسط»(٤/ ٣٩٤): الإغماء مرض من الأمراض، والذي يلزم المريض إذا عجز عن القيام أن يصلي قاعدًا، ويسقط عنه فرض القيام لعجزه عن ذلك، فإن لم يستطع أن يصلي