للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غالبًا، ولأنه أقل الجمع وأنه أكمل صور الجماعة وإن كان يتصور باثنين. اهـ.

قلت: أقل الجماعة اثنين، قال في «المغني» (٣/ ٧): وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدًا لا نعلم فيه خلافًا اهـ. وحكاه الوزير إجماعًا وقال في «المجموع» (٤/ ٩٢) قال أصحابنا: أقل الجماعة اثنان .. وهذا لا خلاف فيه، ونقل الشيخ أبو حامد وغيره فيه الإجماع، اهـ.

قلت: في الباب حديث اثنان فما فوقهما جماعة.

رواه أحمد، وابن ماجه، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، وابن سعد في «الطبقات،» وطرقه كلها ضعيفة، فقد رواه ابن ماجه، والحاكم، والدارقطني من حديث أبي موسى الأشعري وفيه عندهم الربيع بن بدر عن أبيه عن جده، والربيع ضعيف، وأبوه وجده مجهولان، ورواه الدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي قال البخاري: تركوه.

ورواه أحمد من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا، وإسناده واهٍ، قال ابن حبان: وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم.

ورواه أحمد: حدثنا هشام بن سعد، ثنا ابن المبارك عن ثور بن يزيد عن الوليد ابن أبي مالك، قال: دخل رجل المسجد فصلى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟» فقام رجل فصلى معه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هذان جماعة». وهذا مرسل صحيح.

ورواه ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٤١٥) من طريق بقية بن الوليد عن عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب قال: سمعت الحكم بن عمير الثمالي وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>