أثر الزواج السابق، فالقول باجتماعهما في زواج واحد غير صحيح.
لانتهاء أحكام الزواج بالطلاق البائن. (الفقه الإسلامي وأدلته)
وذوي قرابة المرأة اللاتي لا يصح أن يجمع بينهن في زواج واحد وفي عدة من الزواج الزواج الواحد هن من إذا فرضنا أن واحدة منهن كانت رجلاً لا يحل الزواج بها من هذه المرأة. وقد بين القرآن تحريم الجمع بين المرأة وابنتها أو المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.
"حديث أبي هريرة رواه الجماعة سبل السلام حـ ٣ صـ ١٢٤، ونيل الأوطار حـ ٦ صـ ١٤٦
الفرقة بسبب الموت.
ويجوز الجمع بين المرأة وأختها ومحارمها فيما إذا كانت الفرقة بسبب الموت. فعند موت الأخت يتزوج أختها فالموت يختلف عن الطلاق.
وقد قضت المحاكم الشرعية في مصر بالسجن سبعة أعوام على رجل عقد على الخامسة في يناير ٢٠٠٢ قبل انتهاء عدة الرابعة.
وفي كتاب المحلي بالآثار في الفقه الظاهري حـ ٩ صـ ٦٧: ولا يحل لأحد أن يخطب امرأة معتدة من طلاق أو من وفاة.
فإن تزوجها قبل تمام العدة فسخ العقد أبداً سواء دخل بها أو لم يدخل، طالت المدة معها أو لم تطل، ولا توارث بينهما، ولا نفقة عليه، ولا مهر لها.
"لأن العقد عليها عقد فاسد"
وزاد ابن حزم:
إذا كان أحدهما عالماً فعليه حدّ الزنى من الرجم أو الجلد، ولا يلحق الولد به إن كان عالماً بالحكم.
وزاد ابن حزم.
إذا كان أحدهما عالماً فعليه حدّ الزنى من الرجم أو الجلد، ولا يلحق الولد به إن كان عالماً بالحكم. وإن كانا جاهلين فلا شيء عليهما من الحدّ وحرمان النسب.