الأحزاب" وأما من عنده أكثر من أربعة من الصحابة اختار أربعة وطلق الباقيات مثل: أسلم بن غيلان الثقفي وقيس بن الحارث، ونوفل بن معاوية.
ومن تطلق تتهيأ لزواج جديد.
أما زوجات النبي فهن أمهات المؤمنين {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} "٦ الأحزاب"
من هنا أبقاهن الله {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} "الأحزاب"
وقد عالجت هذا الموضوع في كتابي "هذا نبيك يا ولدي"
* أما هذه فوالله إن في النفس منها لشيء
ربما هذا لشيء الذي في نفسي لأنني لست سباحاً ماهراً في محيطات الفقه الإسلامي ولا حتى أنهاره أقول: ربما ...
وربما لأنني اقرأ آراء المفتين المعاصرين، بعد التقدم العلمي الكبير في مجال الأشعة والتحاليل المعملية إن في النفس لشيء من عدم تجديد الاجتهاد في موضوع المطلقة إذا انقطع عنها دم الحيض لمرض أو علة جسدية أخرى.
* من العلماء القدامى من قال، تتربص تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر.
وعلى هذا فعدتها سنة كاملة.
ومنهم من بالغ في الحيطة فقال: تتربص أربع سنوات وقال: هذه أطول عدة الحمل، وفيما رواه القرطبي من آراء تتربص خمسة أعوام وقالوا، وهذا أطول عدة للحمل.
ولستُ أدري ما دليل من قال عدة الحمل أربع أعوام أو خمسة أعوام؟
معنى هذا أن الرجل يموت وتقول زوجته: لا توزعوا التركة حتى تضع حملها فينتظرها الورثة عدة أعوام. وهل يثبت نسب ولد أتت به بعد موت والده بأربعة أعوام؟ ولماذا لا تدعي المطلقة الحمل عدة أعوام فيلتزم المطلق بالسكن والإنفاق عليها هذه المدة ثم تعتذر بأنه كان حملاً كاذباً.
ومعلوم أن عدة الحامل أن تضع حملها.
وأهم من السكن والإنفاق أن الزوج إن مات في