للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإلا فآخر الدواء الكي "والكيّ آخر ما تأتي العقاقير" ويكتفي من ذلك بأقله. فهو لا يشوي دجاجاً يتمتع بريحها وأقله طلقة واحدة رجعية.

فما زراد عن واحدة فتعسف في استخدام الحق. وأسرف نحاسب عليه.

* الطلاق الذي شرعه الله حتى يقع؟

هو الطلاق الذي وافق أمر الله - تعالى - وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - يسميه علماء الفقه "الطلاق السني"

والأصل فيه الآية الأولى من سورة الطلاق. فهو لا يطلقها في حيض.

حتى لا تطول عدتها.

ولا في طهر جامعها فيه - لأنها قد تكون قد حملت. فيندم عندما يعلم بحملها.

يطلقها وهو في حالة من الرغبة فيه أو الأمل في الولد منها كان تكون حاملاً. لأنَّ من يطلق في هذا الوقت يتأكد عزمه على الطلاق وإصراره عليه.

والحديث الذي أخذنا منه هذه الأحكام هو حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عندما طلق امرأته حائضاً.

فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - مُره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر. ثم تحيض، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء"

ويفهم من الآية الكريمة ومن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن الطلاق يحرم في الحيض.

كما يحرم في طهر جامعها فيه. لكن إن طلقها يقع الطلاق مع الإثم.

فإن طلقها وهي حائض وجب عليه أن يراجعها، وأن يُمسكها حتى تطهر،

ثم يظل يمسكها في الطهر الذي جاء بعد الحيض، ثم يمسكها في الحيض الثاني حتى تطهر ثم إن شاء أمسكها مدة أطول، فلعل طول المدة يجعله يجامعها في الطهر الذي يلي الحيضة الثانية، فيحرم عليه أن يطلقها في طهر جامعها فيه، فتبقى الحياة الزوجية ومرُور الأيام مع دوام المجاوة يعالج جراح النفس.

<<  <   >  >>