للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الجانب الإلهي في التشريع والذي يأخذ حكم العقيدة ما نص عليه القرآن الكريم في موضوع المعتدة من وفاة زوجها. حرم القرآن التصريح بخطبتها. وأجاز التعريض {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} (٢٣٥ البقرة) وقد سبق الحديث وسقت بعض النصوص.

ومنهم ملائكة ذو أربعة أجنحة ... ورباع"

ويؤخذ على أصحاب هذا الرأي أنهم لم يدخلوا في حسابهم الزوجة الواحدة كأنها غير مشروعة مع أنها الأكثر والأسلم عند خوف الجور. ولو أدخلوها في حسابهم لكن عشر نساء.

وليس لهم حجة في جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - تسع نساء. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع هذا العدد قبل نزول آية سورة النساء التي حددت الزوجات بأربع. بحوالي ثلاث سنوات.

خلاصة القول.

سورة الأحزاب - حوالي الستة الخامسة هجرية نزل فيها {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} "٥٢ الأحزاب" وسورة النساء بعد فتح مكة حوالي السنة الثامنة هجرية نزل فيها "مثنى وثلاث ورباع" فهي نزلت بعد أن جمع النبي تسع نساء في بيته.

يبقى سؤال لماذا لم يطلق النبي الزائدات عن أربعة؟

وأجيب بأنّ من تُطلّق من نساء النبي ليس لها الحق في زواج جديد {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} "٥٣الأحزاب" وأما من عنده أكثر من أربعة من الصحابة اختار أربعة وطلق الباقيات مثل: أسلم بن غيلان الثقفي وقيس بن الحارث، ونوفل بن معاوية ومن تطلق تتهيأ لزواج جديد.

<<  <   >  >>