* ومرة ثانية حرم القرآن مال المرأة على زوجها مع الاحتفاظ بالاستثناء في الآية الأولى أعني "طيب النفس"
{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}(٢٢٦ سورة البقرة) شرع الله الطلاق وجعله تسريحاً بإحسان ومن إحسان التسريح أن يكون بدون عوض. وهذا ما يتفق مع النفوس الكريمة.
وقد خاطب الله به النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ما خير زوجاته {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}(الأحزاب)
فالتسريح بإحسان. والسراح الجميل يقتضيان عدم أخذ مال على طلاقها.
ولكن النفوس تختلف، والمثالية ثمنها كبير لا تقوى عليه الجموع من الناس، والتشريع للخاص والعام فلا بُدَّ أن يتسع للجميع.
ومن ناحية المرأة قد تكون بالغت في طلب الطلاق وأرهقت الزوج فلا يتصور أن يتنازل عن غرمه عندما تطلب الطلاق، من هنا شرع القرآن أن تفدي نفسها بمالها - كما قلت: كل شيء بعد خسارة المودة والرحمة أمر سهل.
* ثالثاً:
وحرم القرآن أن يعضل الزوج زوجته بأن يسيء معاملتها ويضيق عليها حتى يرغمها إلى طلب فداء نفسها من قيد الزواج به {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}"١٩ النساء"
وإذا حرم القرآن أخذ بعض ما أتاها فإن أخذ كل ما أتاها حرام باب أولى. وأشد في التحريم أن يأخذ أكثر مما آتاها "تفسير المنار حـ ٤ صـ ٤٥٦ للسيد رشيد رضا"
وفي موضع رابع في القرآن الكريم
جاء التحريم في محاولة يرغب فيها بعض أصحاب النفوس الصغيرة أن يجعله على المرأة خستين.