للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من المُدبّر

[١٤٥٤ - مسألة]

إذا دبّر (١) إنسان عبده، ثمّ مات السَّيِّد وعتق العبد، فإنّه يكون من الثلث، وهو مذهب علي وابن عمر -رضي الله عنهم-، وبه قال سعيد بن المسيَّب والزهري والثوري وأبو حنيفة والشّافعيّ وأحمد وإسحاق.

وقال سعيد بن جبير ومسروق (٢) إنّه من رأس المال، وبه قال زفر وداود.

[١٤٥٥ - مسألة]

من دبر عبده في صحته، ولا دين عليه، ثبت تدبيره، ولم يجز له بيعه، وبه قال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يجوز له بيعه، وهو قول اللَّيث، وقيل: إنّه مذهب عائشة -رضي الله عنها -، وطاووس ومجاهد وأحمد وإسحاق.


(١) التّدبير: عتق العبد عن دبر، وهو أن يعتق بعد موت صاحبه. انظر: أنيس الفقهاء:١٦٩.
(٢) هو: أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوداعي الكوفي: الإمام التابعي القدوة الثقة، من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه الذين يقرئون ويفتون، روى عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وغيرهم، أخرج له الستة. توفي: ٦٢ هـ. انظر: السير: ٤/ ٦٣، تهذيب التهذيب:. ١٠/ ١٠٠.

<<  <   >  >>