للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل السرقة]

[١٠٨٢ - مسألة]

اختلف النَّاس في المقدار الّذي يتعلّق به القطع.

فقولنا: إنّه ربع دينار أو ثلاثة دراهم، أو عرض قيمته ذلك ففيه القطع؛ سواء ساوت الثّلاثة دراهم ربع دينار أو أقل.

وروى ابن القاسم: أنّه إن بلغ ربع دينار، ولم يساو ثلاثة دراهم لم يقطع.

وليس بجيد عندي.

وقال أبو حنيفة: لا قطع إِلَّا فيما قيمته دينار، أو عشرة دراهم، وهو قول ابن مسعود وعلي -رضى الله عنهما- في إحدى الروايتين عنه.

وقال الشّافعيّ: ربع دينار أو ثلاثة دراهم قيمتها ربع دينار، وتقوم الفضة بالذهب، وإن كان قيمة الربع أقل من الثّلاثة دراهم، قطع فيه، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، ورووه عن عمر وعلي وعثمان وعائشة - رضى الله عنهم -.

وقال أهل الظّاهر والخوارج: القطع في القليل والكثير.

وعن عثمان البتي: أنّه يقطع في درهم فصاعدًا.

<<  <   >  >>