للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٢٧ - مسألة]

يجمع العشر والخراج على رجل واحد في أرض واحدة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجتمعان.

[٣٢٨ - مسألة]

ومن اكترى أرضًا فزرعها، فزكاة ما تخرجه على المستأجر، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: على المؤاجر.

<<  <   >  >>