للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٦٧ - مسألة]

إذا تزوج امرأة أو ملك أمة فقبّل أو تلذذ، وجبت بذلك الحرمة كالوطء، فتحرم عليه بنتها، وتحرم هي على أبيه وابنه، ولو كان في نكاح فاسد، وبه قال أبو حنيفة.

وزاد فقال: لو نظر إلى فرجها لكان كذلك، بخلاف ما سوى الفرج.

وظاهر مذهب الشّافعيّ: أن اللمس والقبلة لشهوة لا يوجبان ذلك، وكذلك لو وطئ دون الفرج.

وحكي عنه مثل قولنا.

ورأيت من يحصل منهم يقول: يمكن أن يكون هذا مذهب الشّافعيّ.

٢٧ - فصل:

[فأمّا ما قاله أبو حنيفة أن من ينظر إلى فرجها ملتذًّا، أنّه يحصل بذلك التّحريم، فإنّما نخالفه ونقول: إن ذلك لا يحرم، كما قال الشّافعيّ].

٢٨ - فصل:

الزِّنا عندنا لا ينشر الحرمة حتّى يحرم المصاهرة، فلا تحرم المزني بها على ابنه وأبيه، ولا أمها ولا ابنتها، كما قبل الزِّنا. هذا الأظهر من قول مالك.

وروي عنه: أنّها تحرم، وهو مثل قول أبي حنيفة.

وبالأول قال الشّافعيّ، وهو قول ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، وسعيد بن المسيَّب وعروة بن الزبير والزهري وأبو ثور.

والقول الآخر مع أبي حنيفة، [وهو] قول عمران بن حصين - رضي الله عنه -، وعطاء والشعبي وسفيان وأحمد وإسحاق؛ إنّه يحرم.

وقال الأوزاعي: إذا لاط غلام بغلام وولد للمفجور به بنت، لم يجز للفاجر أن يتزوجها؛ لأنّها بنت من قد دخل به، وبه قال أحمد، [وبه أقول].

<<  <   >  >>