للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فبيننا وبينه الخلاف إذا دلّ على الصَّيد، وناول القاتل سكينًا ليقتل، فقال: لا يأكل، وعليه الجزاء.

وحصل الخلاف بيننا وبين الشّافعيّ في أحد قوليه، فإنّه يقول: لا جزاء على من صيد من أجله إذا أكل.

[٥٩٢ - مسألة]

إذا قتل المحرم الصَّيد أو ذكاه صار ميتة، لا يحل لحلال ولا حرام أكله، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: جواز أكله لغير القاتل.

[٥٩٣ - مسألة]

إذا قتل المحرم الصَّيد أو أكل منه، لم يلزمه إِلَّا جزاء واحد، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: عليه في قتله جزاء كامل، وفي أكله ضمان ما أكل.

وقال محمّد وأبو يوسف مثل قولنا.

[٥٩٤ - مسألة]

إذا دل محرم حلالًا أو محرمًا (١) على صيد فقتله المدلول، فلا شيء على الدال وقد أساء، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: إذا دل المحرم حلالًا على صيد، فعلى المحرم الدال الجزاء، ولا شيء على الحلال، وإن دل محرمًا فقتله المحرم، فعليهما جزاءان.

[٥٩٥ - مسألة]

الحلالط إذا دخل الحرم حرم عليه قتل صيد الحرم والاصطياد فيه، فإن قتل صيدًا فعليه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.


(١) جاء في الأصل: "دل محرمًا حلال أو محرم". وهو تحريف. والمثبت من (ط).

<<  <   >  >>