فبيننا وبينه الخلاف إذا دلّ على الصَّيد، وناول القاتل سكينًا ليقتل، فقال: لا يأكل، وعليه الجزاء.
وحصل الخلاف بيننا وبين الشّافعيّ في أحد قوليه، فإنّه يقول: لا جزاء على من صيد من أجله إذا أكل.
[٥٩٢ - مسألة]
إذا قتل المحرم الصَّيد أو ذكاه صار ميتة، لا يحل لحلال ولا حرام أكله، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: جواز أكله لغير القاتل.
[٥٩٣ - مسألة]
إذا قتل المحرم الصَّيد أو أكل منه، لم يلزمه إِلَّا جزاء واحد، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: عليه في قتله جزاء كامل، وفي أكله ضمان ما أكل.
وقال محمّد وأبو يوسف مثل قولنا.
[٥٩٤ - مسألة]
إذا دل محرم حلالًا أو محرمًا (١) على صيد فقتله المدلول، فلا شيء على الدال وقد أساء، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: إذا دل المحرم حلالًا على صيد، فعلى المحرم الدال الجزاء، ولا شيء على الحلال، وإن دل محرمًا فقتله المحرم، فعليهما جزاءان.
[٥٩٥ - مسألة]
الحلالط إذا دخل الحرم حرم عليه قتل صيد الحرم والاصطياد فيه، فإن قتل صيدًا فعليه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.
(١) جاء في الأصل: "دل محرمًا حلال أو محرم". وهو تحريف. والمثبت من (ط).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute