للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٨٥ - مسألة]

لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ والفقهاء، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عبّاس وجابر -رضي الله عنهم-.

وقال معاذ بن جبل ومعاوية رضي الله عنهما، ومحمد ابن الحنفية (١) ومحمد بن على بن الحسين (٢) وسعيد بن المسيَّب ومسروق والنخعي: يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، قالوا: كما يتزوج المسلم الكافرة، ولا يتزوج الكافر المسلمة.

[١٤٨٦ - مسألة]

اختلف في مال المرتد إذا مات على ردته، على ثلاثة مذاهب:

منها: أن جميع ماله الّذي كسبه في ردته وفي إسلامه فيء لبيت المال، وهو قولنا وقول ربيعة والشّافعيّ وأبو ثور وأحمد.

والثّاني: أنّه يكون لورثته المسلمين، اكتسبه في إسلامه أو في ردته، وبه قال علي -رضي الله عنه -، وابن مسعود -رضي الله عنه -، والأوزاعي والحسن وأبو يوسف ومحمد.

والثّالث: أن ما اكتسبه في إسلامه لورثته المسلمين، وما كان في ردته لبيت المال، وبه قال سفيان الثّوريّ وأبو حنيفة.


(١) هو: أبو القاسم محمَّد بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني، المعروف بابن الحنفية - وهي: خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة -: السَّيِّد الإمام التابعي الثقة، رأى عمر رضي الله عنه وروى عنه وعن أبيه ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم أخرج له الستة، كان ورعًا كثير العلم، وقد ذكره الشيرازي في طبقات الفقهاء. توفي: ٨١ هـ. انظر: طبقات الفقهاء: ٦٢، السير: ٤/ ١١٠، التهذيب: ٩/ ٣١٥.
(٢) هو: أبو جعفر محمَّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني "الباقر" - لتبقّره في العلوم أي تبحّره -، السَّيِّد الإمام: من فقهاء التابعين بالمدينة، جمع بين العلم والعمل والشرف والثقة، روى عن ابن عمر وجابر وأبي سعيد رضي الله عنهم وغيرهم، وليس هو بالمكثر في الرِّواية، ولكن له مسائل وفتاو، أخرج له الستة. توفي:١٤٤هـ. انظر: السير: ٤/ ٤٠١، التهذيب: ٩/ ٣١١.

<<  <   >  >>