للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمّا إن وجد القتيل في مسجد، حلف أهل المحلة، وكانت الدية في بيت المال.

وإن ادعي على رجل من غير تلك المحلة، فدعواهم عليه براءة لأهل المحلة، ثمّ يكون القول قول المدعى عليه، فيحلف ويبرأ.

هذا جملة مذهبه، وحاصله: أن البداية بالمدعى عليه، كسائر الدعاوى.

[١٠٣٧ - مسألة]

ومضى الكلام في تبدئة (١) المدعيين، فإذا حلفوا فإن كان القتل عمدًا وجب القود لهم، وبه قال الشّافعيّ في القديم وأحمد، وهو قول ابن الزبير رضى الله عنهما.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ في الجديد: لا تجب بالقسامة إِلَّا الدية، ولا يشاط بها الدِّم، ورووه عن عمر -رضى الله عنه -.

[١٠٣٨ - مسألة]

إذا ادعى الدِّم على جماعة، وحصل اللَّوث (٢) على أنّه قتل عمدًا، اختار الأولياء واحدًا من المدعى عليهم، فأقسموا عليه وقتلوه.

وروي عن مالك: أنّهم يقسمون على الجماعة، ثمّ يختارون منهم واحدًا، ولا يقتل أكثر من واحد، وبه قال ابن سريج، لكنه يقول: يؤخذ من الباقين ما يصيبهم من الدية لو أخذت من الكل.

وقال الشّافعيّ في قوله الّذي يوجب فيه القود: إن الجماعة تقتل إذا أقسم عليها.


(١) في الأصل: "بقية"، والمثبت من (ط).
(٢) اللُّوْث، بفتح اللّام وإسكان الواو: وهو قرينة تدل على قتل القاتل بأمر بين؛ ما لم يكن الإقرار، أو كمال البينة فيه، أو في نفيه. انظر: جامع الأمهات: ٥٠٧، تحرير ألفاظ التنبيه: ٣٣٩.

<<  <   >  >>