للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل الجمعة]

[٢١٨ - مسألة]

[عند مالك: أن] الجمعة فرض على الأعيان، وبه قال أبو حنيفة وظاهر مذهب الشّافعيّ.

وقال قوم: هي فرض على الكفاية، [وبه قال أصحاب الشّافعيّ].

[٢١٩ - مسألة]

[ولا جمعة على عبد]، وبه قال الفقهاء.

وقال داود: عليه الجمعة واجبة.

[٢٢٠ - مسألة]

[عند جميع الفقهاء أن المسافر لا جمعة عليه.

وقال داود: هي واجبة عليه].

[٢٢١ - مسألة]

[عند مالك]: إذا كانت القرى فيها بيوت متصلة وسوق ومسجد، وجبت الجمعة عليهم بوال وبغير وال، وبه قال الشّافعيّ، [إِلَّا أنّه يعتبر أربعين رجلًا أحرارًا بالغين عقلاء أصحاء].

وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إِلَّا في مصر جامع ولهم سلطان، أو رجل أذن له السلطان، أو شرطي له إذن، وبه قال الحسن البصري والأوزاعي.

<<  <   >  >>