[عند مالك: أن] الجمعة فرض على الأعيان، وبه قال أبو حنيفة وظاهر مذهب الشّافعيّ.
وقال قوم: هي فرض على الكفاية، [وبه قال أصحاب الشّافعيّ].
[٢١٩ - مسألة]
[ولا جمعة على عبد]، وبه قال الفقهاء.
وقال داود: عليه الجمعة واجبة.
[٢٢٠ - مسألة]
[عند جميع الفقهاء أن المسافر لا جمعة عليه.
وقال داود: هي واجبة عليه].
[٢٢١ - مسألة]
[عند مالك]: إذا كانت القرى فيها بيوت متصلة وسوق ومسجد، وجبت الجمعة عليهم بوال وبغير وال، وبه قال الشّافعيّ، [إِلَّا أنّه يعتبر أربعين رجلًا أحرارًا بالغين عقلاء أصحاء].
وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إِلَّا في مصر جامع ولهم سلطان، أو رجل أذن له السلطان، أو شرطي له إذن، وبه قال الحسن البصري والأوزاعي.