للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢١٦ - مسألة]

العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافر [١٣/ب]، وبه قال الشّافعيّ، وزاد علينا: أنّه إن اضطر لم يأكل الميِّتة.

ولا أعرف فيه نصًا عن مالك.

وأصحابه يقولون: إنّه يأكل الميِّتة.

والأمر عندي محتمل.

وعند أبي حنيفة: يترخص الرخص كلها.

[٢١٧ - مسألة]

[وعندنا]: يجمع بين صلاتي الفرض في وقت أحدهما: في المرض والسفر وباللّيل في المطر، وبه قال الشّافعيّ، وزاد: الجمع بين الظهر والعصر في المطر (١).

وقال أبو حنيفة: لا يجمع بين صلاتي فرض، إِلَّا بعرفة والمزدلفة.


(١) في الأصل: "الحضر". والمثبت من (ط): وهو الأصح.

<<  <   >  >>