للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل الخسوف]

[٢٤٨ - مسألة]

صلاة كسوف الشّمس ركعتان، في كلّ ركعة ركوعان، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: تصلَّى ركعتان كسائر النوافل من غير زيادة ولا إطالة، ولكنها تصلَّى في جماعة ويسر فيها.

وقال محمّد وأبو يوسف: يجهر فيهما بالقراءة.

[٢٤٩ - مسألة]

وليس لخسوف القمر جماعة، ويصلّي كلّ إنسان لنفسه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وقال الشّافعيّ: سنتها الجماعة.

[٢٥٠ - مسألة]

صلاة الاستسقاء سنة في جماعة، ويخطب فيها ويحوّل رداءه، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: ليس فيها صلاة مسنونة، ولكن الإمام يخرج ويدعو.

[٢٥١ - مسألة]

وتصلّى ركعتين من غير زيادة تكبير كالنافلة.

<<  <   >  >>