للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل الضمان]

[١٣١٣ - مسألة]

الدين باق في ذمة المضمون عنه، لا يسقط عنه بالضمان، وبه قال أبو حنيفة (١) والشّافعيّ.

وحكي عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبي ثور وداود: أن الحق يسقط بالضمان عن ذمة المضمون [عنه].

[١٣١٤ - مسألة]

يجوز ضمان المجهول، كقوله: "أنا ضامن من مالك على فلان"، وهو لا يعرف مبلغ ما عليه، ويضمن ما يجده في دفتره ثابتًا عليه، وكذلك يضمن ما لم يجب، كقوله: "داين فلانًا"، أو: "ما حصل لك عليه فأنا ضامن له" فيجوز، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا يجوز.

وذكر ابن سريج: أن في ضمان ما لم يجب قولًا آخر للشافعي.

وبقول الشّافعيّ قال ابن أبي ليلى والثوري والليث: إنّه لا يجوز.


(١) في الأصل: "يوسف"، والمثبت من (ط). انظر: مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٢٥٥، المبسوط للسرخسي: ١٨/ ١٤٧، بداية المجتهد: ٢/ ٢٩٦.

<<  <   >  >>