الدين باق في ذمة المضمون عنه، لا يسقط عنه بالضمان، وبه قال أبو حنيفة (١) والشّافعيّ.
وحكي عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبي ثور وداود: أن الحق يسقط بالضمان عن ذمة المضمون [عنه].
[١٣١٤ - مسألة]
يجوز ضمان المجهول، كقوله:"أنا ضامن من مالك على فلان"، وهو لا يعرف مبلغ ما عليه، ويضمن ما يجده في دفتره ثابتًا عليه، وكذلك يضمن ما لم يجب، كقوله:"داين فلانًا"، أو:"ما حصل لك عليه فأنا ضامن له" فيجوز، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: لا يجوز.
وذكر ابن سريج: أن في ضمان ما لم يجب قولًا آخر للشافعي.
وبقول الشّافعيّ قال ابن أبي ليلى والثوري والليث: إنّه لا يجوز.
(١) في الأصل: "يوسف"، والمثبت من (ط). انظر: مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٢٥٥، المبسوط للسرخسي: ١٨/ ١٤٧، بداية المجتهد: ٢/ ٢٩٦.