للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٤٥ - مسألة]

إذا رجع الشهود بعد الحكم واستيفاء الحق لم ينقض، وبه قال سائر الفقهاء.

إِلَّا سعيد [٧٢/أ] بن المسيَّب والأوزاعي، قالا: ينقض الحكم ويرد.

[١٢٤٦ - مسألة]

إذا رجع الشهود في القتل بعد حكم الحاكم واستيفاء القود، لم تقتل الشهود وعليهم الدية في أموالهم ولو تعمدوا القتل، وبه قال أبو حنيفة.

وروي عن مالك أيضًا: أنّهم يقتلون، وبه قال الشّافعيّ، وهو اختياري إذا تعمدوا ذلك.

[١٢٤٧ - مسألة]

إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة بعد الدخول، وحكم بالفرقة ثمّ رجعا لم يغرما المهر، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يغرمان مهر المثل دون المسمى.

[١٢٤٨ - مسألة]

إذا تكافأت البينتان، حكم بأعدلهما في مواضع.

ولم يعتبر أبو حنيفة والشّافعيّ ذلك، ولا جعلا لأعدلهما ميزة على الأخرى.

<<  <   >  >>