للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما لم يبر حتّى يأكلهما، وكذلك "لآكلن هذا الرغيف" لم يبر إِلَّا بأكل جميعه.

وقال الشّافعيّ: لا يحنث إِلَّا بأكلهما جميعًا.

ووافقنا في أنّه إذا حلف ليأكلن هذين الرغيفين، فأكل أحدهما أنّه حانث ولا يبر إِلَّا بأكلهما.

[١١٩٨ - مسألة]

إذا حلف لا يدخل دار فلان أو هذه الدَّار، فانهدمت وصارت طريقًا فدخلها لم يحنث، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يحنث.

ولا خلاف أنّه لو حلف لا يدخل دارًا غير معينة، فدخل خربة كانت دارًا، أنّه لا يحنث.

[١١٩٩ - مسألة]

[إذا قال: "والله لأقضينك حقك غدًا"، فقضاه اليوم، لم يحنث.

وقال الشّافعيّ: يحنث].

[١٢٠٠ - مسألة]

اختلف النَّاس في قوله: "والله لأقضينك إلى حين"، فعندنا أنّه سنة.

وعند أبي حنيفة: ستة أشهر.

وعند الشّافعيّ: أبدًا، وإن مات كان حانثًا قبل موته بساعة، إلى أن يقضيه.

[١٢٠١ - مسألة]

إذا قال لزوجته: "إن خرجت بغير إذني، فأنت طالق"، ثمّ أذن لها ولم تعلم، فخرجت قبل علمها بإذنه، طلقت عليه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا تطلق.

<<  <   >  >>