للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٠٠ - مسألة]

يصح طلاق السفيه المحجور عليه وخلعه، وهو مذهب العلماء.

إِلَّا ابن أبي ليلى وأبا يوسف، قالا: لا يصح خلعه (١).

[١٣٠١ - مسألة]

يجوز للوصي أو الأمين إذا كان فقيرًا، أن يأكل مال اليتيم قدر حاجة وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يتناول شيئًا من ماله.

[١٣٠٢ - مسألة]

من حجر عليه بحكم أو بغيره، فلا ينفك [٧٦/ب] حجره إِلَّا بحكم.

واختلف قول الشّافعيّ في الصبي إذا بلغ رشيدًا، فقال: ينفك حجره بغير حكم، وقال مثل قولنا.

وكذلك اختلف قوله في ولاء الحجر على المفلس، وقال فى المجنون قولًا واحدًا: إنّه إذا عقل انفك حجره من غير حكم.

وقال فى السفيه مثل قولنا: إذا ضبط ماله، لا ينفك حجره إِلَّا بحكم.

والباب كله عندنا واحد؛ لأنّ الاختبار فيهم عند دفع المال إليهم لابدَّ منه.


(١) في الأصل: "حلفه". في الموضعين والمثبت من (ط).

<<  <   >  >>