للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول المخزومي وابن كنانة (١)، واحتجوا بأن الصوم قد تحتم عليه قبل دخوله

[٤٢٢ - مسألة]

إذا أفطر [في رمضان] لمرض أو سفر أو حيض أو غير ذلك، فزال العذر وأمكن القضاء فلم يقض، حتّى دخل رمضان آخر فقد عصى بتأخير القضاء، وأخرجه عن وقته، ويصوم رمضان الّذي حصل فيه، ويقضي بعد مضيه ما كان عليه، وعليه مد عن كلّ يوم، وبه قال أكثر العلماء: الزّهريُّ والأوزاعي والثوري والشّافعىِّ وأحمد وإسحاق، وهو عندنا إجماع [الصّحابة رضي الله عنهم".

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس عليه إِلَّا القضاء من غير إطعام.

[٤٢٣ - مسألة]

من مات وعليه صوم رمضان، لم يقضه عنه وليه، ولا يصوم أحد عن أحد، ويطعم عنه إن أوصى به، أو تطوع ورثته به، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وذكر بعض أصحاب الشّافعيّ: أنّه قال في القديم: يصام عنه، ورأيت المحققين منهم ينكرون ذلك، وهو إجماع عندنا من الصّحابة.

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأهل الظّاهر: يصوم عنه وليه، وإن أحب أن يكتري من يصوم عنه أجزأه.

[٤٢٤ - مسألة]

ويقضي رمضان متفرقًا، ومتتابعًا أحب إلينا، وبه قال الفقهاء بأسرهم، إِلَّا أصحاب الظّاهر، فإنهم أوجبوا متابعته.


(١) هو: أبو عمر عثمان بن عيسى بن كنانة مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه: من فقهاء المدينة الذين لازموا مالكًا، أخذ عن مالك وغلبه الرأي، وليس له في الحديث ذكر، وهو الّذي جلس في حلقة مالك بعد وفاته. توفي: ١٨٦ هـ. انظر: طبقات الفقهاء: ١٤٦، ترتيب المدارك: ٣/ ٢١.

<<  <   >  >>