للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل الفرائض]

[١٤٨٣ - مسألة]

اختلف في توريث ذوي الأرحام ممّن لا سهم له في القرآن، وهم: أولاد البنات ذكورًا وإناثًا، وأولاد الإخوة للأم ذكورًا وإناثًا، وبنات الأخ وبَنات العم والخال والخالة والعمة، والجد أبو الأم، والعم أخو الأب لأمه [٨٩/ب] وبنيه، والجدة أم أبي الأم، ومن أدلى بهم.

فذهب مالك والشّافعيّ: إلى أنّهم لا يرثون، ويرجع مال الميِّت لبيت المال، وبه قال زيد بن ثابت.

وحكي عن عمر وابنه عبد الله [وابن عبّاس] رضي الله عنهم ما يدلُّ عليه، وبه قال الزهريّ والأوزاعي وداود.

وذهب أبو حنيفة وأهل العراق: إلى أنّهم يرثون، لكن المولى يقدم عليهم، وبه قال أحمد وإسحاق، وعن عمر وابن عبّاس -رضي الله عنهم- ما يدلُّ عليه، وهو قول علي وابن مسعود -رضي الله عنهما-، إِلَّا أن هؤلاء يقدمونهم على المولى، فإذا مات وخلّى مولى وذوي رحم، فالمال لذوي الأرحام، وإن لم يكونوا فللموالي.

وأجمعوا: أنّهم لا يرثون مع عصبة، ولا مع ذي رحم له سهم.

إِلَّا ما يحكى عن ابن المسيَّب: أنّه يورث الخال مع البنت.

وقد حكي عن أبي بكر [وعمر] وعثمان رضي الله عنهم مثل قول مالك والشّافعيّ.

<<  <   >  >>