للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مسائل المساقاة (١)

[١٣٩٥ - مسألة]

المساقاة جائزة عندنا وعند الشّافعيّ والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق، وهو مذهب أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، وسعيد بن المسيَّب وسالم بن عبد الله.

وذهب أبو حنيفة: إلى أن عقد المساقاة باطل. ولم يذهب إليه أحد غيره.

[١٣٩٦ - مسألة]

تجوز المساقاة في كلّ أصل ثابت له ثمر؛ كالنخل والكرم والتين وغيره من الشجر.

وحكي عن داود: أنّها لا تجوز إِلَّا في النخل خاصّة.

وقال الشّافعيّ: لا تجوز إِلَّا في النخل والكرم خاصّة.

وقال في القديم مثل قولنا.

وقول أبي يوسف ومحمد وغيرهما مثل قولنا وقديم الشّافعيّ.


(١) المساقاة: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. انظر: التعريفات: ٢٧١.

<<  <   >  >>