للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدّليل على جوازه قوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: ٧١]، وقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "لا نِكاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ"، فقيل: يا رسول الله من الولي؟ فقال: "رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ" (١).

[٦٥٢ - مسألة]

إذا عقد الوليان النِّكاح على وليتهما، ولم يعرف الأوّل حتّى دخل الثّاني، فالداخل أولى بالنِّكاح عندنا، وبه قال عطاء.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ وأحمد وإسحاق: الأوّل أولى على كلّ حال، وهو قول شريح (٢) والحسن وسفيان ومحمد بن عبد الحكم.

وقولنا هو قول عمر ومعاوية -رضي الله عنهما-.

وحكي عن علي رضي الله عنه قول المخالف.

[٦٥٣ - مسألة]

يجوز للولي أن يزوج نفسه من وليته إذا أذنت له، وكذلك من أعتق أمته وأذنت له، وبه قال ربيعة وسفيان وأبو حنيفة وأصحابه، إِلَّا زفر.


(١) أخرجه بهذا اللّفظ ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه. انظر: تاريخ دمشق: ٤٣/ ٦٩. وقال عنه المتقي الهندي: (وفيه المسيَّب بن شريك متروك). انظر: كنز العمال: ١٦/ ٥٣٠.
أمّا الشطر الأوّل من الحديث؛ فقد أخرجه: أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨٠). عن عائشة وأبي موسى وابن عبّاس وأبي هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهم وقال التّرمذيّ: هو حديث عندي حسن. قال الحافظ ابن حجر: "وقد اختلف في وصله وإرساله، قال الحاكم: وقد صحت الرِّواية فيه عن أزواج النبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش. قال: وفي الباب عن علي وابن عبّاس، ثمّ سرد تمام ثلاثين صحابيًا. وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين". انظر: التلخيص: ٣/ ٣٢٣.
(٢) هو: القاضي أبو أمية شريح بن الحارث الكندي الكوفي: الفقيه أحد الأعلام، أسلم في حياة النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - وانتقل من اليمن زمن الصديق رضي الله عنه، وولاه عمر رضي الله عنه قضاء الكوفة، ولقّبه علي رضي الله عنه بأقضى العرب، أخرج له النسائي. توفي: ٨٠ هـ. انظر: السير: ٤/ ١٠٠، التهذيب: ٤/ ٢٨٧.

<<  <   >  >>